السيد محمد باقر الصدر

500

بحوث في علم الأصول

الشرط ، أي : بالجامع بين أن لا يعطش ، وبين أن يشرب الماء على تقدير العطش . وبناء على هذا المبنى في الواجب المشروط ، تنحل وترتفع شبهة امتناع الترتب ، حيث أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم ، فإذا طبّقنا عليه القاعدة الآنفة ، في أنّ كل مشروط مرجعه إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين وجود الفعل ونقيض شرطه ، حينئذ يقال : بأنّ الأمر بالمهم يرجع إلى وجوب مطلق تخييري متعلق بالجامع بين المهم ، ونقيض عصيان الأهم وهو فعل الأهم ، إذن فالأمر الثاني متعلق بالجامع بين المهم والأهم ، وليس مضادا مع الأمر بالأهم ، إذن فلا يكون هذان الأمران من باب الأمرين بالضدين أصلا ، لأنّ التضاد ليس بين الأهم والجامع ، وإنّما هو بين المهم والأهم ، « الإزالة والصلاة » بما هي صلاة ، أي : بين الأهم تعيينا ، والمهم تعيينا . وتمام الشبهة ، كانت قد نشأت من تخيّل تعلق الأمرين بالضدين ، ولكن ببرهاننا على كون الأمر بالمهم إنّما هو أمر تخييري مطلق متعلق بالجامع بين الأهم والمهم ، ارتفعت شبهة التضاد بين الأمرين ، ومعه بطلت شبهة امتناع الترتب بين الخطابين ، فيكون حال الخطابين حال ما لو أمر بزيارة الحسين ، « ع » وأحد المعصومين « ع » في هذه الساعة ، فيكون الحل كما عرفت آنفا . وقد بقيت هناك إشكالات يردّدها القائلون بامتناع الترتب ، نستعرض ما يستحق التعرض منها : 1 - الإشكال الأول : هو إنّه « 1 » لو التزمنا بأمرين بالضدين على وجه الترتب ، حينئذ نسأل ، أنه : لو عصى المكلّف كلا الأمرين ، فإنّ كان يعاقب

--> ( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 217 .